سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٦٧
3533 - نا محمد بن مخلد، نا عبد الله بن محمد بن زيد الحنفي، نا عبدان، نا عبد الله ابن المبارك، نا الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير حدثه أن أبا سلمة حدثه قال: حدثني أبو هريرة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت ".
3534 - نا أبو بكر النيسابوري، نا أبو الأزهر، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني صالح بن جلس، عن عبد الله بن الفضل بن عياش بن أبي ربيعة، عن نافع ابن جبير، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تستأمرها في نفسها، وإذنها صماتها ".
تابعه سعيد بن سلمة، عن صالح بن كيسان، وخالفهما معمر في إسناده، فأسقط منه رجلا، وخالفهما أيضا في متنه، فأتى بلفظ آخر، وهم فيه لأن كل من رواه عن عبد الله بن الفضل، وكل من رواه عن نافع بن جبير، مع عبد الله بن الفضل خالفوا معمرا، واتفاقهم على خلافه دليل على وهمه والله أعلم.
3535 - نا أبو بكر النيسابوري، نا أحمد بن منصور، نا عبد الله بن رجاء. ح ونا الحسين ابن إسماعيل، نا شعيب بن أيوب الصريفيني، وأحمد بن الهيثم بن أبي داود البصري، ح ونا أحمد بن محمد بن سعدان، نا شعيب بن أيوب قالا: نا عبد الله بن رجاء، نا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، نا صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم قال:
سمعت ابن عياش يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الأيم أحق بنفسها من وليها واليتيمة في نفسها، وإذنها السكوت ".
3536 - نا المحاملي، والنيسابوري، قالا: نا أحمد بن منصور، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله،: " ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأذن، وصمتها إقرارها ".
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست