سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٦٦
3529 - حدثني عمر بن محمد بن القاسم الأصبهاني، نا محمد بن أحمد بن راشد، نا موسى بن عامر، نا الوليد قال: قال ابن أبي ذئب: أخبرني نافع، عن ابن عمر أن رجلا زوج ابنته بكرا فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها.
لا يثبت هذا عن ابن أبي ذئب، عن نافع، والصواب حديث ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين وقد تقدم.
3530 - نا الحسين بن إسماعيل وإسماعيل بن العباس الوراق قالا: نا محمد بن عبد الملك ابن زنجويه، نا جعفر بن عون، نا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار العبدي، عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء بابنته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه ابنتي أبت أن تزوج، فقال: " أطيعي أباك، أتدرين ما حق الزوج على الزوجة؟ لو كان بأنفه قرحة تسيل قيحا وصديدا لحسته ما أدت حقه "، فقالت: والذي بعثك، لا نكحت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنكحوهن إلا بإذنهن ".
3531 - نا أبو طاهر القاضي محمد بن أحمد، نا محمد بن يحيى بن سليمان، نا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم، حدثني عبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك بن عقاب وأبي حنيفة، عن سماك ابن حرب قال: جاء رجل إلى علي عليه السلام، فقال: امرأة أنا وليها، تزوجت بغير إذني، فقال علي عليه السلام: تنظر فيما صنعت، إذا كانت تزوجت كفؤا، أجزنا ذلك لها، وإن كانت تزوجت من ليس لها بكفؤ جعلنا ذلك إليك.
3532 - نا محمد بن مخلد، نا أبو أحمد علي بن إبراهيم القوهستاني، نا إسحاق بن راهويه، أنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن إبراهيم بن مرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنكح البكر حتى تستأذن، وللثيب نصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة، فإن دعت إلى سخطة وكان أولياؤها يدعون إلى الرضا، رفع ذلك إلى السلطان ".
قال إسحاق: قلت لعيسى: آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هكذا الحديث، فلا أدري.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست