3553 - نا علي بن عبد الله بن مبشر، نا أحمد بن سنان، نا يزيد بن هارون، ح ونا أبو بكر النيسابوري، نا أحمد بن منصور، نا يزيد بن هارون، أنا موسى بن مسلم بن روما، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعطى في نكاح ملء كفه فقد استحل، قال من دقيق أو طعام أو سويق "، وقال ابن سنان: " من أعطى في صداق "، وقال: " برا أو تمرا أو سويقا أو دقيقا فقد استحل ".
3554 - نا يعقوب بن إبراهيم البزاز، نا الحسن بن عرفة، نا إسماعيل بن عياض، عن برد ابن سنان، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يضر أحدكم بقليل من ماله تزوج أم بكثير، بعد أن يشهد ".
3555 - نا أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي، نا أحمد بن سعيد الحمال، نا أبو نعيم، نا شريك، عن أبي هارون، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على الرجل جناح أن يتزوج بماله بقليل أو كثير، إذا أشهد ".
3556 - نا ابن أبي داود، نا محمد بن عثمان بن كرامة، نا عبيد الله بن موسى. ح وثنا ابن أبي داود، أيضا، نا عبيد بن هاشم الكرماني، نا يحيى بن أبي بكير قالا: نا شريك، عن أبي هارون، عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على المرء جناح أن يتزوج من ماله بقليل أو كثير، إذا أشهد ".
3557 - نا أبو عمرو عثمان بن جعفر بن محمد بن حاتم الأحول، نا محمد بن إبراهيم أبو الفضل النبيرة، نا محمد بن إسماعيل بن جعفر الطالبي الجعفري، نا عبد الله بن سلمة بن أسلم، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يضر أحدكم أبقليل من ماله أو بكثير تزوج، بعد أن يشهد ".
3558 - نا محمد بن مخلد، نا أحمد بن منصور، نا عمرو بن خالد الحراني، نا صالح بن