سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٦٩
عيينة، ويحيى بن أيوب المصري، وغيرهم.
3541 - نا بذلك الحسين بن إسماعيل، نا ابن زنجويه. ح ونا أبو بكر النيسابوري، نا العباس بن محمد قالا: نا مسلم بن إبراهيم، نا شعبة، عن مالك. ح ونا أبو بكر النيسابوري، نا الفضل بن موسى، نا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك. ح ونا أحمد بن يوسف بن خلاد، وأبو بكر الشافعي قالا: نا إسماعيل بن إسحاق، نا مسدد، نا عبد الله بن داود، عن مالك. ح وحدثنا أبو بكر الشافعي، نا إسماعيل القاضي، نا علي بن المديني، نا سفيان، حدثني زياد بن سعد، ومالك بن أنس. ح ونا محمد بن عبد الله بن زكريا، نا أبو عبد الرحمن النسائي، نا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي، عن جدي، عن يحيى بن أيوب، عن مالك بهذا الإسناد، وكلهم قال، الثيب.
3542 - نا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، نا عمرو بن علي، نا يحيى بن سعيد، نا مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، فإن صمتت فهو رضاها ".
3543 - نا علي بن عبد الله بن مبشر، نا أحمد بن سنان القطان. ح ونا محمد بن هارون، نا عمرو بن علي قالا: نا عبد الرحمن بن مهدي، نا مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها "، لفظ ابن سنان.
وهذا خلاف لفظ الفضل بن موسى، عن ابن مهدي، قال الشيخ: ويشبه أن يكون قوله في هذا الحديث: " والبكر تستأمر " إنما أراد به البكر اليتيمة والله أعلم، لأنا قد ذكرنا في رواية صالح ابن كيسان ومن تابعه فيما تقدم ممن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " واليتيمة تستأمر "، وأما قول ابن عيينة، عن زياد بن سعد: " والبكر يستأمرها أبوها "، فإنا لا نعلم أحدا وافق ابن عيينة على هذا اللفظ، ولعله ذكره من حفظه، فسبق لسانه، والله أعلم، وكذلك روى عن أبي بردة، عن أبي موسى:
أن اليتيمة تستأمر.
3544 - نا علي بن عبد الله بن مبشر، نا أحمد بن سنان القطان، نا أبو قطن عمرو بن الهيثم، نا يونس بن أبي إسحاق قال: قال أبو بردة: قال أبو موسى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تستأمر
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست