سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٥٣
كتاب النكاح 1 - 372 3471 - حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثني عمي، حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته: " أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فنكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل ابنته فيصدقها ثم ينكحها، قال: ونكاح آخر، كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طلعتها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، واعتزلها زوجها لا يمسها أبدا حتى يستبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد، كان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع، قالت: ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت وضعت، ومرت ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدته وهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت منهم باسمه، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل، ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكن علما فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن فوضعت حملها، جمعوا لها ودعوا القافة لهم ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطه، ودعاه ابنه لا يمتنع من ذاك، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم ".
3472 - نا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن إسحاق، نا أصبغ بن الفرج، أخبرني ابن وهب، عن يونس أخبره، عن ابن شهاب أخبره، عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته: " أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء "، وذكر الحديث نحوه، قال محمد بن إسحاق: لم يروه إلا ابن وهب، زعموا أن يحيى بن معين حين حدثه به أصبغ برك من الفرح، وقال أصبغ في حديثه: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها، ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست