سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٧٠
اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، فإن أنكرت لم تكره "، قال أبو قطن: قلت ليونس سمعته منه أو من أبي بردة؟ قال: نعم.
3545 - نا دعلج بن أحمد، نا الحسن بن عبد الله بن صالح الأصطخري، نا مسدد، نا عيسى بن يونس، حدثني أبي أنه سمع أبا بردة يحدث، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تستأمر اليتيمة، فإن سكتت فهو إذن، وإن أنكرت لم تكره ".
وكذلك رواه ابن فضيل، ووكيع، ويحيى بن آدم، وعبد الله بن داود، وأبو قتيبة، وغيرهم، عن يونس بن أبي إسحاق.
4546 - نا أبو محمد دعلج، نا معاذ بن المثنى، نا مسدد، نا عبد الله بن داود، عن يونس ابن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تستأمر اليتيمة في نفسها، وإذنها سكوتها ".
3547 - نا دعلج بن أحمد، نا عبد الله بن شيرويه، نا إسحاق بن راهويه، أنا النضر، أنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن رضيت زوجت، وإن لم ترض لم تزوج ".
3548 - نا أبو بكر النيسابوري، نا العباس بن محمد، نا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، نا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، حدثني نافع بن جبير بن مطعم، عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الأيم أملك لأمرها من وليها، والبكر يستأمر في نفسها، وصمتها إقرارها ".
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست