سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٥٩
أبو الحسن الجهضمي، نا محمد بن مروان العقيلي، نا هشام بن حسان، عن محمد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ".
3496 - نا أبو بكر الطلحي عبد الله بن يحيى بالكوفة، نا محمد بن عبد الله المسروقي، نا عبيد بن يعيش، ح ونا عبد الله بن علي بن الحسين بن علي الخلال، نا عبد الكريم بن الهيثم، نا عبيد بن يعيش، نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن عبد السلام بن حرب، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبية، قال: " لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها "، وكنا نقول: إن التبي تزوج نفسها هي الفاجرة.
3497 - نا أبو وهب يحيى بن موسى بن إسحاق بالأبلة، نا جميل بن الحسن، نا محمد بن مروان العقيلي بإسناده الأول مثله سواء.
3498 - نا محمد بن مخلد، نا إبراهيم بن راشد الآدمي، نا محمد بن الصباح الدولابي، نا حفص بن غياث، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: " كنا نتحدث أن التي تنكح نفسها هي الزانية ".
3499 - نا محمد بن مخلد، نا أحمد بن منصور زاج، أنا النضر بن شميل، أنا هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: " لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، والزانية هي التي تنكح نفسها بغير إذن وليها ".
3500 - نا دعلج بن أحمد، نا موسى بن هارون وأحمد بن أبي عوف قالا: نا مسلم بن أبي مسلم الجرمي، نا مخلد بن الحسين، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها، إن التي تنكح نفسها هي البغي "، قال ابن سيرين: وربما قال أبو هريرة: هي الزانية.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست