سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٨١
3601 - نا أبو بكر بن أبي داود، نا محمد بن يحيى، نا أبو نعيم، نا البراء بن عبد الله أبو نصرة، عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي في النساء، وقال: " إنما أحل الله للناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء يومئذ قليل، ثم حرم عليهم بعد، فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئا فتحل به العقوبة ".
3602 - نا أبو بكر بن أبي داود، نا أبو الأزهر، نا مؤمل بن إسماعيل، نا عكرمة بن عمار، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " حرم أو هدم المتعة، النكاح، والطلاق، والعدة، والميراث ".
3603 - نا أبو بكر بن أبي داود، نا يعقوب بن سفيان، نا ابن بكير، نا عبد الله بن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن إياس بن عامر، عن علي بن أبي طالب قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة "، قال: " وإنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل النكاح، والطلاق والعدة، والميراث، بين الزوج والمرأة نسخت ".
3604 - نا إسماعيل بن محمد بن الصفار، نا عباس بن محمد، نا قبيصة، نا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان، عن أبيه، عن عمر " أنه فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم ".
قال: ونا سفيان عن قدامة، قال: سألت سعيد بن المسيب، عن محرم تزوج، قال: " يفرق بينهما ".
3605 - نا أبو بكر النيسابوري، نا أحمد بن عبد الرحمن، نا عمي، نا مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت نبيه بن وهب يقول: قال أبان بن عثمان: سمعت عثمان بن عفان يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ينكح المحرم ولا ينكح ".
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست