الآحاد والمثاني - الضحاك - ج ١ - الصفحة ٣٨
بعد الفجر موافق لرواية ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا طلع الفجر فلا صلاة ليل ولا وتر ".
وحديث رقم 1280 حديث سليك الغطفاني وهو دخوله المسجد والرسول يخطب يوم الجمعة قال أركعت؟ قال: لا قال:
" فصل ركعتين تجوز فيهما " قال المصنف ثبت الخبر عن رسول الله أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين يتجوز فيهما " وصح عنه أنه قال " يخففهما " فهذا يوجب العمل.
وحديث رقم 2082 وهو عن حديث زيد بن سعنة وإسلامه قال المصنف: هذا حديث كثير المعاني... وهو أصل في السلم في كيل معلوم وأجل معلوم والثمن معجل وكذلك روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسلموا فمن أسلم فليسلم في كيل... " وقد يتنازعون في هذا الموضع فقال قائلون إذا ترك ذكر الموضع في السلم الذي يسلمه إليه يظل السلم. والخبر دال على ما قالوا إذ لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باشتراط ذلك فمن اشترط في السلم ما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشرطه باطل مفسد للسلم.
وحديث رقم 2484 وهو عن حديث عبد الله بن الحارث بن جزء قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار ".
قال المصنف: لا يعلم بطون الأقدام إلا في هذا الحديث وحده وهذا يوجب غسل الرجلين ولا يعلم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع منه غيره.
وحديث رقم 2491 وهو عن حديث عروة بن مضرس مرفوعا " من شهد معنا هذه الصلاة فقد أفاض من عرفات ليلا أو نهارا فقد
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»