الآحاد والمثاني - الضحاك - ج ١ - الصفحة ٤١
قال المصنف: وفي هذا لا بأس أن يقوم الغلام على رأس الصاحب وأن يحلق الصاحب رأسه.
والأحاديث التي ذكرناها في ظاهريته أيضا تدل على فقهه فأنظرها.
(ج) استشهاده بأحاديث لتأييد ما يذهب إليه من فقه: - تقدم في الحديث رقم 816 وهو قول الرسول صلى الله وعليه وآله الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر " وهو موافق لرواية ابن عمر عن النبي صلى الله وعليه وآله وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة ليل ولا وتر.
وحديث رقم 1280 وهو عن حديث سليك الغطفاني وهو صلاة ركعتي تحيه المسجد. قال المصنف ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة...
وحديث رقم 2082 زيد بن سعنة وقصة إسلامه، فبعد أن تكلم المصنف في السلم في كيل معلوم وأجل معلوم والثمن معجل.
قال: وكذلك روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله وعليه وآله وسلم قال: لا تسلموا فمن أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم.
وحديث عثمان بن أبي العاص رقم 1528 وهو سؤاله الرسول مصحفا كان عنده فأعطاه إياه.
قال المصنف: هذا مما يحتج أن القرآن جمع في المصاحف على رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم وبما روى ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله وعليه و " لا تسروا بالمصاحف إلى أرض العدو ". ودل على أنه كان مجموعا في المصاحف. وكل هذه الأحاديث تقدم الكلام عليها في ظاهريته قبل قليل.
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»