الآحاد والمثاني - الضحاك - ج ١ - الصفحة ٤٢
(د) التنبيه على أحاديث متعارضة: - لقد نبه المصنف عند ذكره لحديث ما أن هذا الحديث معارض لحديث آخر دون أن يوفق بينهما فمن ذلك.
حديث رقم 2299 - 2300 وهو حديث عمران بن حصين قال: أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من جهينة فقالت: إني أصبت حدا فأقمه علي وهي حامل. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها أن يحسن إليها حتى تضع فلما وضعت أمر بثيابها فشكت عليها ثم رجمها...
قال ابن أبي عاصم وهذا الحديث معارض حديث ماعز ان النبي صلى الله عليه وسلم رده أربع مرار ورجم هذه بإقرارها مرة واحدة.
وحديث أبي الرمداء البلوي قال: شرب رجل حتى سكر فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب حتى سكر... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضربوا رقبته. قال المصنف: عارضه خبر عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث).
(ه‍) التنبيه على الناسخ والمنسوخ: - حديث رقم 305 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال:
رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب وأنا اطلب حية من حياة البيوت فنهاني عن قتلها. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن فقال: إنه قد نهى عن قتل ذوات البيوت.
قال المصنف: هذا أحد ما يعد من الناسخ والمنسوخ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: هذا يعد من العام المخصص وليس من الناسخ والمنسوخ والله أعلم.
وحديث رقم 1066 عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال:
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»