الآحاد والمثاني - الضحاك - ج ١ - الصفحة ٣٩
قضى تفثه وتم حجه ". قال المصنف: وفي هذا دليل على أنه إن أفاض قبل الإمام فقد تم حجه.
وحديث رقم 3153 وهو عن حديث أم هانئ قالت: كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتى بشراب فشرب ثم ناولني فشربت منه قلت:
يا رسول الله إني قد أذنبت ذنبا فاستغفر لي قال: " لا يضرك " قال المصنف: فدل على أنه إذا كان قضاءا من رمضان فقد ضرها والضر فساد الصوم، فإما بالبدل والاستغفار وأما البدل والكفارة ودل على أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا أثم عليه ولا قضاء.
وحديث رقم 3184 وهو عن حديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. قال المصنف: وحديث فاطمة بلا سكنى ولا نفقة خبر ثابت جهة النقل يجب العمل به.
وحديث رقم 3423 عن حديث سلامة بنت معقل قالت: قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من حباب بن عمرو وأخي أبي اليسر بن عمرو فولدت له عبد الرحمن بن الحباب ثم هلك... فبعث إلى وليها فقال: أعتقوها.. قال المصنف: فمنه أن أم الولد لا تعتق بموت سيدها فلا تكون حرة إلا من نصيب ولدها وأنها أمة لورثة السيد إلا أن يحدث لها عتق. ولا نصيب ولدها منها يوجب عتقها لأن عبد الرحمن أحد من ورثها
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»