أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها قوله صلى الله عليه وسلم (للذي يمر بالنبل في المسجد فليمسك على نصالها لئلا يصيب بها أحدا من المسلمين) فيه هذا الأدب وهو الامساك بنصالها عند إرادة المرور بين الناس في مسجد أو سوق أو غيرهما والنصول والنصال جمع نصل وهو حديدة السهم وفيه اجتناب كل ما يخاف منه ضرر واما قول أبي موسى سددناها بعضنا في وجوه بعض اي قومناها إلى وجوههم وهو بالسين المهملة من السداد وهو القصد والاستقامة باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم قوله صلى الله عليه وسلم (من أشار إلى أخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه
(١٦٩)