النهي عن لعن الدواب وغيرها قوله صلى الله عليه وسلم في الناقة التي لعنتها المرأة (خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة) وفي رواية لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة إنما قال هذا زجرا لها ولغيرها وكان قد سبق نهيها ونهى غيرها عن اللعن فعوقبت بارسال الناقة والمراد النهي عن مصاحبته لتلك الناقة في الطريق وأما بيعها وذبحها وركوبها
(١٤٧)