قوله صلى الله عليه وسلم (فإذا شهد أمر فليتكلم بخير أو ليسكت واستوصوا بالنساء) فيه الحث على الرفق بالنساء واحتمالهن كما قدمناه وأنه ينبغي للانسان أن لا يتكلم الا بخير فأما الكلام المباح الذي لا فائدة فيه فيمسك مخافة من انجراره إلى حرام أو مكروه قوله صلى الله عليه وسلم (لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضى منها آخر أو قال غيره) يفرك بفتح الياء والراء واسكان الفاء بينهما قال أهل اللغة فركه بكسر الراء يفركه بفتحها إذا أبغضه والفرك بفتح الفاء وإسكان الراء البغض قال القاضي عياض هذا ليس على النهى قال هو خبر أي لا يقع منه بغض تام لها قال وبغض الرجال للنساء خلاف بغضهن لهم قال ولهذا قال إن كره منها خلقا رضى منها آخر هذا كلام القاضي وهو ضعيف أو غلط بل الصواب أنه نهى أي ينبغي أن لا يبغضها لأنه ان وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك وهذا الذي ذكرته من أنه نهى يتعين لوجهين أحدهما أن المعروف في الروايات لا يفرك بإسكان الكاف لا برفعها وهذا يتعين فيه النهى ولو روى مرفوعا لكان نهيا
(٥٨)