بيع الحاضر للبادي منسوخ وقال بعضهم إنه على كراهة التنزيه بمجرد الدعوى باب حكم بيع المصراة قد سبق بيان التصرية وبيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه قوله صلى الله عليه وسلم (من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضى حلابها أمسكها والا ردها ومعها صاع تمر) وفى رواية من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام ان
(١٦٥)