شرح مسلم - النووي - ج ١٠ - الصفحة ١٦٥
بيع الحاضر للبادي منسوخ وقال بعضهم إنه على كراهة التنزيه بمجرد الدعوى باب حكم بيع المصراة قد سبق بيان التصرية وبيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه قوله صلى الله عليه وسلم (من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضى حلابها أمسكها والا ردها ومعها صاع تمر) وفى رواية من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام ان
(١٦٥)
مفاتيح البحث: البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست