عن الشهوات واللذات من غير أضرار بنفسه ولا تفويت حق لزوجة ولا غيرها ففضيلة للمنع منها بل مأمور به وأما قوله لو أذن له لاختصينا فمعناه لو أذن له في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا لدفع شهوة النساء ليمكنا التبتل وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم ولم يكن ظنهم هذا موافقا فإن الاختصاء في الآدمي حرام صغيرا كان أو كبيرا قال البغوي وكذا يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل وأما المأكول فيجوز خصاؤه في صغره ويحرم في كبره والله أعلم باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته (أو جاريته فيواقعها) قوله صلى الله عليه وسلم (أن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم
(١٧٧)