تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو) التو بفتح التاء المثناة فوق وتشديد الواو وهو الوتر والمراد بالاستجمار الاستنجاء قال القاضي وقوله في آخر الحديث وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو ليس للتكرار بل المراد بالأول الفعل وبالثاني عدد الأحجار والمراد بالتو في الجمار سبع سبع وفي الطواف سبع وفي السعي سبع وفي الاستنجاء ثلاث فإن لم يحصل الانقاء بثلاث وجبت الزيادة حتى ينقى فإن حصل الانقاء بوتر فلا زيادة وان حصل بشفع استحب زيادة مسحه للايتار وفيه وجه أنه واجب قال بعض أصحابنا وقال به جماعة من العلماء والمشهور الاستحباب والله أعلم تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير قوله (حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحاب وقصر بعضهم) وذكر الأحاديث في دعائه صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة بعد ذلك هذا كله تصريح بجواز الاقتصار على أحد الأمرين ان شاء اقتصر على الحلق وإن شاء على التقصير وتصريح بتفضيل الحلق وقد أجمع العلماء على أن الحلق أفضل من التقصير وعلى ان التقصير يجزى الا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أنه كان يقول يلزمه الحلق في أول حجة ولا يجزئه التقصير وهذا ان صح عنه
(٤٩)