شرح مسلم - النووي - ج ٩ - الصفحة ١٢١
والوصية بها وسائر التصرفات وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وآخرون فتحت عنوة ولا يجوز شئ من هذه التصرفات وفيه أن المسلم لا يرث الكافر وهذا مذهب العلماء كافة الا ما روى عن إسحاق بن راهويه وبعض السلف أن المسلم يرث الكافر وأجمعوا أن الكافر لا يرث المسلم وستأتي المسألة في موضعها مبسوطة إن شاء الله تعالى والله أعلم جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج (والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة) قوله صلى الله عليه وسلم (يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا) وفي الرواية الأخرى مكث
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست