أمره ولو لبد المحرم رأسه فالصحيح المشهور من مذهبنا أنه يستحب له حلقه في وقت الحلق ولا يلزمه ذلك وقال جمهور العلماء يلزمه حلقه (فصل) قدمنا في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح ان إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم فاته من سماع هذا الكتاب من مسلم ثلاثة مواضع أولها في كتاب الحج وهذا موضعه وقد سبق التنبيه على أوله وآخره هناك وأن إبراهيم يقول من هنا عن مسلم ولا يقول أخبرنا كما يقول في باقي الكتاب وأول هذا قول الجلودي حدثنا إبراهيم عن مسلم حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله إلى آخره باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمى ثم ينحر ثم يحلق (والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق) قوله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس) هذا الحديث فيه فوائد
(٥٢)