الأول فيه دليل على أن السعي في الحج أو العمرة لا يكرر بل يقتصر منه على مرة واحدة ويكره تكراره لأنه بدعة وفيه دليل لما قدمناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وأن القارن يكفيه طواف واحد وسعى واحد وقد سبق خلاف أبي حنيفة وغيره في المسألة والله أعلم باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمى جمرة العقبة يوم النحر قوله في حديث أسامة (ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات) هذا دليل على استحباب الركوب في الدفع من عرفات وعلى جواز الارداف على الدابة إذا كانت مطيقة وعلى جواز الارتداف مع أهل الفضل ولا يكون ذلك خلاف الأدب قوله (فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا) فقوله فصببت عليه الوضوء الوضوء هنا بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به وسبق فيه لغة أنه يقال بالضم وليست بشئ وقوله (فتوضأ وضوءا خفيفا) يعني توضأ وضوء الصلاة وخففه بأن توضأ مرة مرة وخفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قوله في الرواية الأخرى فلم يسبغ الوضوء أي لم يفعله على
(٢٥)