شرح مسلم - النووي - ج ٩ - الصفحة ١٧٣
الذين يشملهم وصف فالشباب معشر والشيوخ معشر والأنبياء معشر والنساء معشر فكذا ما أشبهه والشباب جمع شاب ويجمع على شبان وشيبة والشاب عند أصحابنا هو من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة وأما الباءة ففيها أربع لغات حكاها القاضي عياض الفصيحة المشهورة الباءة بالمد والهاء والثانية الباء بلا مد والثالثة الباء بالمد بلا هاء والرابعة الباهة بهاءين بلا مد وأصلها في اللغة الجماع مشتقة من المباءة وهي المنزل ومنه مباءة الإبل وهي مواطنها ثم قيل لعقد النكاح باءة لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشبان الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا والقول الثاني أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح سميت باسم ما يلازمها وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطعها فليصم ليدفع شهوته والذي حمل القائلين بهذا على هذا أنهم قالوا قوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع فعليه بالصوم قالوا والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم دفع الشهوة فوجب تأويل الباءة على المؤن وأجاب الأولون بما قدمناه في القول الأول وهو أن تقديره من لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه وهو محتاج إلى الجماع فعليه بالصوم والله أعلم وأما الوجاء فبكسر الواو وبالمد وهو رض الخصيتين والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المنى كما يفعله الوجاء وفي هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه وهذا مجمع عليه لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب فلا يلزم التزوج ولا التسري سواء خاف العنت أم لا هذا مذهب العلماء كافة ولا يعلم أحد أوجبه الا داود ومن وافقه من أهل الظاهر ورواية عن أحمد فإنهم قالوا يلزمه إذا خاف العنت أن يتزوج أو يتسرى قالوا وإنما يلزمه في العمر مرة واحدة ولم يشرط بعضهم حوف العنت قال أهل الظاهر إنما يلزمه التزويج فقط ولا يلزمه الوطء وتعلقوا بظاهر الأمر في هذا الحديث مع غيره من الأحاديث مع القرآن قال الله فانحكوا ما طاب لكم من النساء وغيرها من الآيات واحتج الجمهور بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى قوله تعالى وما ملكت أيمانكم فخيره سبحانه وتعالى بين النكاح والتسري قال الامام المازري هذا حجة للجمهور لأنه سبحانه وتعالى خيره بين
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فضل العمرة في رمضان 2
2 استحباب دخول مكة من الثنية العليا 3
3 استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة 5
4 استحباب الرمل في الطواف والعمرة 6
5 استحباب استلام الركنين اليمانيين 13
6 استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف 16
7 جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحو 18
8 بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج الا به 20
9 بيان أن السعي لا يكرر 24
10 استحباب إدامة الحاج التلبية 25
11 التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة 29
12 الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة 30
13 استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر 36
14 استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة 38
15 رمي جمرة العقبة من بطن الوادي 42
16 استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا 44
17 استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف 47
18 بيان وقت استحباب الرمي 47
19 بيان أن حصى الجمار سبع 48
20 تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير 49
21 بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يلحق 52
22 جواز تقديم الذبح على الرمي والحلق على الذبح الخ 54
23 استحباب طواف الإفاضة يوم النحر 58
24 استحباب نزول المحصب يوم النفر 59
25 وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 62
26 فضل القيام بالسقاية والثناء على أهلها 64
27 الصدقة بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها 64
28 جواز الاشتراك في الهدي وإجزاء البدنة والبقرة كل واحدة منها عن سبعة 66
29 استحباب نحر الإبل قياما معقولة 69
30 استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه 70
31 جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها 73
32 ما يفعل بالهدي إذا عطب بالطريق 75
33 وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 78
34 استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره 82
35 باب نقض الكعبة وبنائها 88
36 الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت 97
37 صحة حج الصبي وأجر من حج به 99
38 فرض الحج مرة في العمر 100
39 سفر المرأة مع محرم إلى حج و غيره 102
40 استحباب الذكر إذا ركب دابته متوجها لسفر حج أو غيره 110
41 ما يقال إذا رجع من سفر الحج وغيره 112
42 استحباب النزول بطحاء ذي الحليفة والصلاة بها 114
43 لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان 115
44 فضل يوم عرفة 117
45 فضل الحج والعمرة 117
46 نزول الحاج بمكة وتوريث دورها 120
47 جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة 121
48 تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها الا لمنشد على الدوام 123
49 النهي عن حمل السلاح بمكة من غير حاجة 130
50 جواز دخول مكة بغير احرام 131
51 فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة 134
52 الترغيب في سكنى المدينة وفضل الصبر على لأوائها وشدتها 151
53 صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها 153
54 المدينة تنفى خبثها و تسمى طابة وطيبة 153
55 تحريم إرادة أهل المدينة بسوء وان من أرادهم به أذابه الله 156
56 ترغيب الناس في سكنى المدينة عند فتح الأمصار 158
57 اخباره صلى الله عليه وسلم بترك الناس المدينة على خير ما كانت 159
58 فضل ما بين قبره صلى الله عليه وسلم ومنبره 161
59 فضل أحد 162
60 فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة 163
61 فضل المساجد الثلاثة 167
62 بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 169
63 فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته 169
64 كتاب النكاح 171
65 استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم 172
66 نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة 179
67 تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك 197
68 تحريم نكاح الشغار وبطلانه 200
69 استئذان التثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت 202
70 استحباب التزوج والتزويج في شوال 209
71 ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى وجهها وكفيها قبل خطبتها 210
72 أقل الصداق 211
73 زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب واثبات وليمة العرس 227