قوله (وضع رجله في الغرز) هو بفتح الغين المعجمة ثم راء ساكنة ثم زاي وهو ركاب كور البعير إذا كان من جلد أو خشب وقيل هو الكور مطلقا كالركاب للسرج قوله (بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها) قال القاضي هو بفتح الميم وضمها والباء ساكنة فيهما أي ابتداء حجة ومبدأه منصوب على الظرف أي في ابتدائه وهو المبيت ليس من أعمال الحج ولا من سننه قال القاضي لكن من فعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فحسن والله أعلم
(٩٧)