النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك وقول عمر رضي الله عنه أن نأخذ بكتاب الله فان الله تعالى أمر بالاتمام وذكر عن عثمان أنه كان ينهى عن المتعة أو العمرة وأن عليا خالفه في ذلك وأهل بهما جميعا وذكر قول أبي ذر رضي الله عنه كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وفي رواية رخصة وذكر قول عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تفسخ ذلك وفي رواية جمع بني حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينه قاله المازري اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج فقيل هي فسخ الحج إلى العمرة وقيل هي العمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه وعلى هذا إنما نهى عنها ترغيبا في الافراد الذي هو أفضل لا أنه يعتقد بطلانها أو تحريمها وقال القاضي عياض ظاهر حديث جابر وعمران وأبي موسى أن المتعة التي اختلفوا فيها إنما هي فسخ الحج إلى العمرة قال ولهذا كان عمر رضي الله عنه يضرب الناس عليها ولا يضربهم على مجرد التمتع في أشهر الحج وإنما ضربهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان مخصوصا في تلك السنة للحكمة التي قدمنا ذكرها قال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج قال ومن التمتع أيضا القران لأنه تمتع بسقوط سفره للنسك الآخر من بلده قال ومن التمتع أيضا فسخ الحج إلى العمرة هذا كلام القاضي قلت والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما إنما نهوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامة ومرادهم نهى أولوية للترغيب في الأفراد لكونه أفضل وقد انعقد الاجماع بعد هذا على جواز الافراد والتمتع والقران من غير كراهة وإنما اختلفوا في الأفضل منها وقد سبقت هذه المسألة في أوائل هذا الباب مستوفاة والله أعلم وأما قوله في متعة النكاح وهي نكاح المرأة إلى أجل فكان مباحا ثم نسخ يوم
(١٦٩)