وفيه دليل للشافعي وموافقيه في أن من كان بمكة وأراد الحج إنما يحرم به من يوم التروية وقد ذكرنا المسألة مرات قوله (كان ابن عباس يأمرنا بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاء وان القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل الا رجمته بالحجارة) وفي الرواية الآخرى عن عمر رضي الله عنه فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم وذكر بعد هذا من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يفتى بالمتعة ويحتج بأمر
(١٦٨)