للقدوم وغير ذلك قوله (حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا) فيه أن المحرم إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفات يسن له طواف القدوم وهو مجمع عليه وفيه أن الطواف سبع طوافات وفيه أن السنة أيضا الرمل في الثلاث الأول ويمشي على عادته في الأربع الأخيرة قال العلماء الرمل هو أسرع المشي مع تقارب الخطا وهو الخبب قال أصحابنا ولا يستحب الرمل الا في طواف واحد في حج أو عمرة أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل بلا خلاف ولا يسرع أيضا في كل طواف حج وإنما يسرع في واحد منها وفيه قولان مشهوران للشافعي أصحهما طواف يعقبه سعى ويتصور ذلك في طواف القدوم ويتصور في طواف الإفاضة ولا يتصور في طواف الوداع والقول الثاني أنه لا يسرع الا في طواف القدوم سواء أراد السعي بعده أم لا ويسرع في طواف العمرة إذ ليس فيها الا طواف واحد والله أعلم قال أصحابنا والاضطباع سنة في الطواف وقد صح فيه الحديث في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما وهو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفا قالوا وإنما يسن الاضطباع في طواف يسن فيه الرمل على ما سبق تفصيله والله أعلم وأما قوله استلم الركن فمعناه مسحه بيده وهو سنة في كل طواف وسيأتي شرحه واضحا حيث ذكره مسلم بعد هذا إن شاء الله تعالى قوله (ثم نفر إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت) هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلى خلف المقام ركعتي الطواف واختلفوا هل هما واجبتان أم سنتان وعندنا فيه خلاف حاصله ثلاثة أقوال أصحها أنهما سنة والثاني أنهما واجبتان والثالث إن كان طوافا واجبا فواجبتان والا فسنتان وسواء قلنا واجبتان أو سنتان لو تركهما لم يبطل طوافه والسنة أن يصليهما خلف المقام فإن لم يفعل ففي الحجر والا ففي المسجد والا ففي مكة وسائر الحرم ولو صلاهما في وطنه وغيره من أقاصي الأرض جاز وفاتته الفضيلة ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حيا ولو أراد أن يطوف أطوفة استحب أن يصلى عقب كل طواف
(١٧٥)