احراما كاحرام فلان فينعقد احرامه ويصير محرما بما أحرم به فلان واختلف آخر الحديثين في التحلل فأمر عليا بالبقاء على احرامه وأمر أبا موسى بالتحلل وإنما اختلف آخرهما لأنهما أحرما كاحرام النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم الهدى فشاركه على في أن معه الهدى فلهذا أمره بالبقاء على احرامه كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم على احرامه بسبب الهدى وكان قارنا وصار علي رضي الله عنه قارنا وأما أبو موسى فلم يكن معه هدى فصار له حكم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن معه هدى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولا الهدى لجعلها عمرة وتحلل فأمر أبا موسى بذلك فلذلك اختلف في أمره صلى الله عليه وسلم لهما فاعتمد ما ذكرته فهو الصواب وقد تأولهما الخطابي والقاضي عياض تأويلين غير مرضيين والله أعلم قوله (وأهدى له على هديا) يعنى هديا اشتراه لا أنه من السعاية على الصدقة وفي هذين الحديثين دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يصح الاحرام معلقا بأن ينوى احراما كاحرام زيد فيصير هذا المعلق كزيد فإن كان زيد محرما بحج كان هذا بالحج أيضا وإن كان بعمرة فبعمرة وإن كان بهما فبهما وإن كان زيد أحرم مطلقا صار هذا محرما احراما مطلقا فيصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة ولا يلزمه موافقة زيد في الصرف ولهذه المسألة فروع كثيرة مشهورة في كتب الفقه وقد استقصيتها في شرح المهذب ولله الحمد قوله (فقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد قال لأبد) وفي الرواية الأخرى فقام سراقة بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال
(١٦٥)