صلى الله عليه وسلم ومن كان من أصحابه قارنا فهؤلاء لم يسعوا بين الصفا والمروة الا مرة واحدة وأما من كان متمتعا فإنه سعى سعيين سعيا لعمرته ثم سعيا آخر لحجة يوم النحر وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة للشافعي وموافقيه في أن القارن ليس عليه الا طواف واحد للإفاضة وسعى واحد وممن قال بهذا ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة وطاوس وعطاء والحسن البصري ومجاهد ومالك وبان الماجشون وأحمد واسحق وداود وابن المنذر وقالت طائفة يلزمه طوافان وسعيان وممن قاله الشعبي والنخعي وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وحكى ذلك عن علي وابن مسعود قال ابن المنذر لا يثبت هذا عن علي رضي الله عنه قوله (صبح رابعة) هو بضم الصاد وكسرها قوله (فأمرنا أن نحل قال عطاء قال حلوا وأصيبوا النساء قال عطاء ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم) معناه لم يعزم عليهم في وطء النساء بل أباحه ولم يوجبه وأما الاحلال فعزم فيه على من لم يكن معه هدى قوله (فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المنى) هو إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء قوله
(١٦٣)