الاسلام وخالف أبو حنيفة الجمهور فقال لا يصح له احرام ولا حج ولا ثواب فيه ولا يترتب عليه شئ من أحكام الحج قال وإنما يحج به ليتمرن ويتعلم ويتجنب محظوراته للتعلم قال وكذلك لا تصح صلاته وإنما يؤمر بها لما ذكرناه وكذلك عنده سائر العبادات والصواب مذهب الجمهور لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم والله أعلم قوله (ومسسنا الطيب) هو بكسر السين الأولى هذه اللغة المشهورة وفي لغة قليلة بفتحها حكاها أبو عبيد والجوهري قال الجوهري يقال مسست الشئ بكسر السين أمسه بفتح الميم مسا فهذه اللغة الفصيحة قال وحكى أبو عبيدة مسست الشئ بالفتح أمسه بضم الميم قال وربما قالوا مست الشئ يحذفون منه السين الأولى ويحولون كسرتها إلى الميم قال ومنهم من لا يحول ويترك الميم على حالها مفتوحة قوله (وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة) يعنى القارن منا وأما المتمتع فلا بد له من السعي بني الصفا والمروة في الحج بعد رجوعه من عرفات وبعد طواف الإفاضة قوله فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة) البدنة تطلق على البعير والبقرة والشاة لكن غالب استعمالها في البعير والمراد بها ههنا البعير والبقرة وهكذا قال العلماء تجزى البدنة من الإبل والبقر كل واحدة منهما عن سبعة ففي هذا الحديث دلالة لاجزاء كل واحدة منهما عن سبعة أنفس وقيامها عن مقام سبع شياه وفيه دلالة لجواز الاشتراك في الهدى والأضحية وبه قال الشافعي وموافقوه فيجوز عند الشافعي اشتراك السبعة في بدنة سواء كانوا متفرقين أو مجتمعين وسواء كانوا مفترضين أو متطوعين وسواء كانوا متقربين كلهم أو كان بعضهم متقربا وبعضهم يريد اللحم روى هذا عن
(١٦١)