ولا نقص والثاني أن يستعين به في غسل الأعضاء ويباشر الأجنبي بنفسه غسل الأعضاء فهذا مكروه الا لحاجة والثالث أن يصب عله فهذا الأولى تركه وهل يسمى مكروها فيه وجهان قال أصحابنا وغيرهم وإذا صب عليه وقف الصاب على يسار المتوضئ والله أعلم قوله (فأخرجهما من تحت الجبة) فيه جواز مثل هذا للحاجة وفى الخلوة وأما بين الناس فينبغي أن لا يفعل لغير حاجة لان فيه اخلالا بالمروءة قوله (حدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا زكرياء
(١٦٩)