ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى) في هذا الحديث أن من ترك جزأ يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته وهذا متفق عليه واختلفوا في المتيمم يترك بعض وجهه فمذهبنا ومذهب الجمهور انه لا يصح كما لا يصح وضوءه وعن أبي حنيفة ثلاث روايات إحداها إذا ترك أقل من النصف أجزأه والثانية إذا ترك أقل من قدر الدرهم أجزأه والثالثة إذا ترك الربع فما دونه أجزأه وللجمهور أن يحتجوا بالقياس والله أعلم وفي هذا الحديث دليل على أن من ترك شيئا من أعضاء طهارته جاهلا لم تصح طهارته وفيه تعليم الجاهل والرفق به وقد استدل به جماعة على أن الواجب في الرجلين الغسل دون المسح واستدل القاضي عياض رحمه الله تعالى وغيره بهذا الحديث على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك ولم يقل اغسل الموضع الذي تركته وهذا الاستدلال ضعيف أو باطل فان قوله صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك محتمل للتتميم والاستئناف وليس حمله على أحدهما أولى من الآخر والله أعلم وفي الظفر لغتان أجودهما ظفر بضم الظاء والفاء وبه جاء القرآن العزيز ويجوز اسكان الفاء على هذا ويقال ظفر بكسر الظاء واسكان الفاء وظفر بكسرهما وقرئ بهما في الشواذ وجمعه أظفار وجمع الجمع أظافير ويقال في الواحد أيضا أظفور والله أعلم خروج الخطايا مع ماء الوضوء فيه قوله صلى الله عليه وسلم (إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل
(١٣٢)