سعيد وهو الأنصاري وسعد ونافع وعروة و قد تقدم أن ميم المغيرة تضم وتكسر والله أعلم قوله (عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين) وفى رواية حتى مكان حين أما قوله فاتبعه المغيرة فهو من كلام عروة عن أبيه وهذا كثير يقع مثله في الحديث فنقل الراوي عن المروى عنه لفظه عن نفسه بلفظ الغبية وأما الإداوة فهي والركوة والمطهرة والميضأة بمعنى متقارب وهو اناء الوضوء وأما قوله فصب عليه حين فرغ من حاجته فمعناه بعد انفصاله من موضع قضاء حاجته وانتقاله إلى موضع آخر فصب عليه في وضوئه وأما رواية حتى فرغ فلعل معناها فصب عليه في وضوئه حتى فرغ من الوضوء فيكون المراد بالحاجة الوضوء وقد جاء في الرواية الأخرى مبينا أن صبه عليه كان بعد رجوعه من قضاء الحاجة والله أعلم وفى هذا الحديث دليل على جواز الاستعانة في الوضوء وقد ثبت أيضا في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه صب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه حين انصرف من عرفة وقد جاء في أحاديث ليست بثابتة النهى عن الاستعانة قال أصحابنا الاستعانة ثلاثة أقسام أحدهما أن يستعين بغيره في احضار الماء فلا كراهة فيه
(١٦٨)