فرض زكاة الفطر على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين.
أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون.
أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب.
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير.
أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله ابن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أن صاعا من أقط.
أخبرنا أنس بن عياض عن داود بن قيس أنه سمع عياض ابن عبد الله بن سعد يقول: أن أبا سعيد الخدري قال: كنا نخرج في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير فلم نزل نخرجه كذلك حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فخطب الناس فكان فيما كلم الناس به أنه قال: إني أرى مدين من سمراء الشام تعدى صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك (قال الأصم) وإنما أخرجت هذه الأخبار كلها وإن كانت معادة الأسانيد لأنها بلفظ آخر وفيها زيادة ونقصان.