ومن كتاب الرهون والإجارات أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه) وقد أخبرني غير واحد من أهل العلم عن يحيى بن أبي أنيسة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن أبي ذئب.
أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي.
أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقال أبالذهب والورق قال أما بالذهب والورق فلا بأس به.
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سأله عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به.
أخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه شبيها به.
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بمثله.