ومن كتاب الصرف أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة قال قدمت المدينة فوجدت جزورا قد نحرت فجزئت أجزاء كل جزء منها بعناق فأردت أن أبتاع منها جزءا فقال لي رجل من أهل المدينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت قال فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا.
أخبرنا ابن أبي نجيح عن أبي صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كره بيع اللحم بالحيوان.