في قرية غير مسكونة ففيه وفى الركاز الخمس.
أخبرنا سفيان بن عيينة قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال إني وجدت ألفا وخمسمائة درهم في خربة بالسواد فقال علي رضي الله عنه أما لأقضين فيها قضاء بينا (إن كنت وجدتها في قرية تؤدى خراجها قرية أخرى فهي لأهل تلك القرية وإن كنت وجدتها في قرية ليس تؤدى خرجها قرية أخرى فلك أربعة أخماسه ولنا الخمس ثم الخمس لك.
أخبرنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن خماس أن أباه قال مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنقي آدمة أحملها فقال عمر رضي الله عنه ألا تؤدى زكاتك يا خماس؟ فقلت يا أمير المؤمنين مالي غير هذه التي على ظهري وأهبة في القرظ فقال ذاك مال فضع قال فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة.
أخبرنا سفيان بن عيينة حدثنا ابن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن خماس عن أبيه مثله.
أخبرنا الثقة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ليس في العرض زكاة إلا إيراد به التجارة.
أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى: ابن سعيد عن رزيق بن حكيم أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص فبحسابه حتى يبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا.
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان