حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده وقل لهم لا آخذ منكم الربى ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم وخذ منهم العناق والجذعة والثنية فذلك عدل بين غذى المال وخياره.
أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسماعيل بن أمية عن عمرو بن أبي سفيان عن رجل سماه ابن سعر إن شاء الله عن سعر أخي بنى عدى قال جاءني رجلان فقالا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا نصدق أموال الناس قال فأخرجت لهما شاة ماخضا أفضل ما وجدت فرداها على وقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأخذ الشاة الحبلى قال فأعطيتهما شاة من وسط الغنم فأخذاها.
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
أخبرنا مالك عن عمرو بن حسين عن عائشة ابنة قدامة عن أبيها قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان رضي الله عنه أقبض منه عطائي سألني هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟ فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال وإن قلت لا دفع إلى عطائي.
أخبرنا مالك ابن أنس عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة فأمرني أن أقضيه إياه.
أخبرنا مالك بن أنس وسفيان بن عيينة كلاهما عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة أخبرني ابن عيينة عن