ومن كتاب الطلاق أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن الصهباء قال لابن عباس إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل واحد وأبى بكر وثلاث من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس نعم.
أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن مجاهد قال: قال رجل لابن عباس طلقت امرأتي مائة قال تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين.
أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال والله لا آويك إلى ولا تحلين أبدا فأنزل الله تعالى (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان) فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق.
أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنه