وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين أخبرني عدد ثقات كلهم عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بمالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى هذا لا يخالفه إلا أنى أحفظ فيه (ولا يعطى شاتين أو عشرين درهما) لا أحفظ (إن استيسرتا عليه) قال وأحسب من حديث حماد عن أنس أن قال دفع إلى أبو بكر كتاب الصدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هذا المعنى كما وصفت.
أخبرني مسلم عن ابن جريج قال: قال لي ابن طاوس عند أبي كتاب من المعقول نزل به الوحي وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقول أو الصدقة فإنما نزل به الوحي.
أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن هذا كتاب الصدقة فيه (في كل أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل فما زاد على ذلك ففي كل أربعين ابنة لبون وفى كل خمسين حقة وفى سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما