ومن كتاب جراح العمد أخبرنا الثقة عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد احصان أو قتل نفس بغير نفس).
أخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله).
أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي ابن الخيار عن المقداد رضي الله عنه أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرعيت أن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تقتله) فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال.