ومن كتاب الوصايا الذي لم يسمع منه قال الشافعي رضي الله عنه أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة بن خالد يقول أراد عبد الرحمن بن أم الحكم في شكواه أن يخرج امرأته من ميراثها فأبت فنكح عليها ثلاثة نسوة وأصدقهن ألف دينار كل امرأة منهن فأجاز ذلك عبد الملك بن مروان وشرك بينهن في الثمن (قال الربيع) هذا قول الشافعي رضي الله عنه (قال الشافعي) رضي الله عنه أرى ذلك صداق مثلهن ولو كان أكثر من صداق مثلهن جاز النكاح وبطل ما زاد على صداق مثلهن إن مات من مرضه ذلك لأنه في حكم الوصية والوصية لا تجوز لوارث.
أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع مولى ابن عمر أنه قال كانت بنت حفص بن المغيرة عند عبد الله بن أبي ربيعة فطلقها تطليقة ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوجها فحدث أنها عاقر لا تلد فطلقها قبل أن يجامعها فمكثت حياة عمر وبعض خلافة عثمان ثم تزوجها عبد الله بن أبي ربيعة وهو مريض لتشرك نساءه في الميراث وكان بينها وبينه قرابة.
أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن نافع أن ابن أبي ربيعة نكح وهو مريض فجاز ذلك.