ومن كتاب العتق أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأغلى القيمة أو قيمة عدل ليست بوكس ولا شطط ثم يغرم لهذا حصته).
أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج أخبرني قيس بن سعد أنه سمع مكحولا يقول سمعت ابن المسيب يقول أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها ولم يكن لها مال غيره فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم (قال الشافعي) رضي الله عنه: كان ذلك في مرض المعتق الذي مات فيه.
أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران