النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم (حلال) فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعى فقال (كيف قلت؟ في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها فنعم: أم من دبرها في دبرها فلا فإن الله لا يستحى من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن) (قال الشافعي) رضي الله عنه: قال فما تقول؟ قلت عمى ثقة وعبد الله بن علي ثقة وقد أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرا وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته فلست أرخص فيه بل أنهى عنه.
أخبرنا إسماعيل يعنى ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن رجل من أصحاب النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أنكح الوليان فالأول أحق وإذا باغ المجيزان فالأول أحق).
أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال (إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة وفى الاثنتين) أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها فقال (إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته.
أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن أبي مليكة عن ابن عباس لان الله يقول (من ترضون من الشهداء) أخبرنا ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحكم الحاكم أو لا يقضى القاضي