بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فبعت إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شئ فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال (ليس لك عليه نفقة) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بداله أن ينكحها فجاء يستفتى فذهبت معه أسأل له فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال إنما كان طلاقي إياها واحدة فقال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل (قال الشافعي) رضي الله عنه: ما عاب ابن عباس ولا أبو هرة عليه أن يطلق ثلاثا.
أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير عن النعمان بن عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار قال جاء رجل يستفتى عبد الله بن عمرو عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال عبد الله بن عمرو وإنما أنت قاص الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره (قال الشافعي) رضي الله عنه. ولم يقل له عبد الله بئسما صنعت حين طلقت ثلاثا.
أخبرنا مالك عن يحيى عن سعيد عن بكير أخبره عن ابن أبي عياش أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير إن هذا لأمر ما لنا فيه قول اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما قال ابن