[11044] 3 - الكليني، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن الحسن بن علي، عن صفوان، عن الجهم بن حميد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): تكون لي القرابة على غير أمري ألهم علي حق؟ قال: نعم حق الرحم لا يقطعه شيء وإذا كانوا على أمرك كان لهم حقان: حق الرحم وحق الإسلام (1).
[11045] 4 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي ابن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني أبان الزكاة أ فأعطيهم منها؟ قال: مستحقون لها؟ قلت: نعم قال: هم أفضل من غيرهم أعطهم، قال: قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحسب الزكاة عليهم؟ فقال: أبوك وامك، قلت: أبي وامي؟ قال: الولدان والولد (2).
[11046] 5 - الكليني، عن محمد بن يحيى، ومحمد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم (3).
[11047] 6 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الأجر ضعفين (4).
[11048] 7 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن عمر،