[9091] 4 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة، عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ألا اخبركم بشرار رجالكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله فقال: إن من شرار رجالكم البهات الجرئ الفحاش الآكل وحده والمانع رفده والضارب عبده والملجئ عياله إلى غيره (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[9092] 5 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والأم والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[9093] 6 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[9094] 7 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ينبغي للرجل أن يوسع على عياله كيلا يتمنوا موته وتلا هذه الآية (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) قال:
الأسير عيال الرجل ينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم ثم قال: إن فلانا أنعم الله عليه بنعمة فمنعها أسراءه وجعلها عند فلان فذهب الله بها