الرجل يتزوج ولد الزنى، قال: لا بأس إنما يكره ذلك مخافة العار وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء، قلت: الرجل يشتري خادما ولد زنى فيطأها، قال: لا بأس (1).
الرواية معتبرة الإسناد.
[7843] 8 - الطوسي باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد القماط، عمن رواه قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: نعم واتق موضع الفرج، قال قلت: فإن رضيت بذلك؟ قال: وإن رضيت بذلك فإنه عار على الأبكار (2).
[7844] 9 - ابن شعبة الحراني رفعه إلى الحسن بن علي (عليهما السلام) انه قال: العار أهون من النار (3).
[7845] 10 - الديلمي رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال لولده الحسن (عليه السلام): يا بني إذا نزل بك كلب الزمان وقحط الدهر فعليك بذوي الأصول الثابتة والفروع النابتة من أهل الرحمة والإيثار والشفقة فإنهم أقضى للحاجات وأمضى لدفع الملمات وإياك وطلب الفضل واكتساب الطساسيج والقراريط من ذوي الأكف اليابسة والوجوه العابسة فإنهم إن أعطوا منوا وان منعوا كدوا ثم أنشأ يقول:
واسأل العرف إن سألت كريما * لم يزل يعرف الغنى واليسارا فسؤال الكريم يورث عزا * وسؤال اللئيم يورث عارا وإذا لم تجد من الذل بدا * فالق بالذل إن لقيت الكبارا ليس إجلالك الكبار بعار * إنما العار أن تجل الصغارا (4)