دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ٢٥٠
عن يزيد بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: على المحتاج صدقة الفطرة؟
فقال: لا ".
وبالرقم 202 بإسناده " عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد، عن حرير، عن يزيد بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول: من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة - الخبر ".
وروى بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان، عن يزيد بن فرقد النهدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقبل الزكاة، هل عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا " فكلها مع اتحاد الراوي واختلاف اللفظ يدل على مدلول واحد هو عدم وجوب الفطرة على من يستحق الزكاة، لكن مع وجود ذلك لا يجوز الأخذ بمفهوم أحد ألفاظه إذا كان مغايرا لغيره لعدم معلومية الأصل فيها.
رابعها: الدقة في كونه محمولا على ظاهره، أو المراد شئ آخر، ويكون من المتشابه، مثلا " فيح جهنم " في حديث ثابت بن قيس، عن أبي موسى - مرفوعا - عن النبي صلى الله عليه وآله حيث قال: " أبردوا بالظهر فإن الذي تجدون من الحر من فيح جهنم " هل حمل على ظاهره بمعنى أن سطوع الحر في الظهيرة كان من غليان نار جهنم، أو خرج مخرج التشبيه والتمثيل، أي كأنه نار جهنم في حرها.
وكم من كلام صدر من قائلها كناية، لا يريد به الظاهر، وللمخاطب أن يميز المراد بذكائه، فمن طريق المثال:
1 - ما رواه الصدوق في " معاني الأخبار " بسند " عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله أعرابي، فقال له: ألست خيرنا أبا واما، وأكرمنا عقبا، ورئيسنا في الجاهلية والإسلام، فغصب النبي صلى الله عليه وآله، وقال: يا أعرابي كم دون لسانك من حجاب؟ قال: اثنان:
شفتان وأسنان، فقال النبي: فما كان في أحد هذين ما يرد عنا غرب لسانك هذا؟ أما إنه لم يعط أحد في دنياه شيئا هو أضر له في آخرته من طلاقة لسانه، يا علي قم
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»