دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ٢٤٨
" عليه الرحمة " ولذا قال المولى المجلسي - رحمه الله -: " عبارة الخبر محتمل للجواز بأن يكون المراد أنه إذا كان المجوس أوقفوا على بيت النار الباطل، فإنهم أولى بأن يوقفوا على المسجد الحق ". وفي المحكي عن الشهيد - رحمه الله - أنه قال في الذكرى:
" يستحب الوقف على المساجد لتوقف بقاء عمارتها التي هي أعظم مراد الشارع " ثم ذكر - رحمه الله - خبر أبي الصحاري وفهم منه كالصدوق عدم الجواز، وقال: " أجاب عن الخبر بعض الأصحاب بكون الرواية مرسلة، وبإمكان الحمل على ما هو محرم فيها كالزخرفة والتصوير ".
والحق أن عبارة الخبر لا تدل على النهي التحريمي وعدم الجواز، بل غاية إما يستفاد منه الكراهة، ووجهها ظاهر لا يحتاج إلى البيان، وأما إرسال السند فمدفوع لأن طريق الصدوق إلى عباس بن عامر القصباني مذكور في مشيخة الفقيه وأما الحمل على ما هو محرم فلا وجه له.
3 - ما هو المشهور في الألسنة وبعض الرسائل العملية في كراهة العزوبة والنهي عن التبتل مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني " ولم نجد هذا اللفظ في المصادر مهما تتبعنا، والأصل فيه ما رواه حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك " أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، وقال بعضهم: أصوم فلا أفطر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وافطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ".
أخرجه النسائي في سننه. و " ثابت " هو ثابت بن أسلم البناني أحد الأعلام من أهل البصرة.
وأخرجه البخاري في صحيحه ولفظه هكذا " من رغب عن سنتي فليس مني وإن من سنتي النكاح ".
وإن كان المفهوم مع اختلاف الألفاظ في بادي النظر واحدا، لكن النبي صلى الله عليه وآله قال: " نضر الله امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»