دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ٢٤٥
" إن خطأ المرأة والغلام عمد " فهو مخالف لقول الله تعالى، لأن الله عز وجل حكم في قتل الخطأ بالدية دون القود، ولا يجوز أن يكون الخطأ عمدا، كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ إلا ممن ليس بمكلف، مثل المجانين ومن ليس بعاقل مثل الصبيان، وأيضا أوردنا في كتاب التهذيب ما يدل على أن العبد إذا قتل خطأ سلم إلى أولياء المقتول أو يفتديه مولاه وليس لهم قتله، وكذلك قد بينا أن الصبي إذا لم يبلغ فإن عمده وخطأه يجب فيه الدية دون القود، فكيف يجوز أن نقول في هذه الرواية: إن خطأه عمد - إلى آخر ما قال - " راجع الاستبصار ج 4 ص 286 من طبع النجف الأشرف.
سند الخبرين صحيح ورجاله محمد بن يحيى العطار الأشعري وهو من الشيوخ الأجلاء، وكذا شيخه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وهو شيخ القميين ووجههم والحسن بن محبوب كان من أصحاب الإجماع، وهشام بن سالم الجواليقي ثقة نقة من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السلام كما في " جش " و " صه " وأيضا إبراهيم بن عثمان أبو أيوب الخزاز ثقة كبير المنزلة من أصحاب الإمامين عليهما السلام على ما في " جش " و " صه " و " كش " و " ست " (1).
وروى الحميري في قرب إسناده إلى الصادق عليه السلام " عن الحسن بن ظريف، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب علي عليه السلام أنه قال: - في حديث له -: فما جاء كم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي، وأما ما خالف كتاب الله فليس من حديثي ".
ثانيها: التحقيق والفحص عن مورد صدوره، وما له مدخل في فهم مدلوله.
فلنذكر لذلك مثالين:
1 - قول النبي صلى الله عليه وآله لأصحابه - على ما حكاه القوم -: " من بشرني بخروج آذار، فله الجنة " ظاهره الإطلاق، ومفهومه كراهته صلى الله عليه وآله لهذا الشهر وكونه فيه، فانتظر خروجه، فلذا ضمن للمبشر بخروجه الجنة.
لكن أصل الخبر كما في معاني الأخبار للصدوق - رحمه الله - هكذا مسندا عن

(1) الرموز بالترتيب لفهرس النجاشي وخلاصة العلامة، واختيار رجال الكشي، وفهرست الشيخ - رضوان الله تعالى عليهم -.
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»